72 باب أنّه يجوز للمُحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره
[ 17002 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإِزار ولا يرفعها إلى صدره .
[ 17003 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريراً ، أو على رفعها إلى الصدر .
73 باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
[ 17004 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
الباب 72 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 221 / 1026 .
2 الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 73 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب .




