ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 16999 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع .
[ 17000 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكّه ، فإن سال الدم فلا بأس .
أقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة .
[ 17001 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى ، يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
أقول : المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
2 الكافي 4 : 365 / 1 .
3 الكافي 4 : 367 / 12 .
4 علل الشرائع : 408 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 73 وفي الحديث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب بقية الكفارات .




