الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد .
[ 16996 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلّا فلا .
[ 16997 ] 9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل (1) ، وغيره (2) .
71 باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة
[ 16998 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
8 الكافي 4 : 359 / 9 .
9 قرب الإِسناد : 106 .
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 71 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب .




