[ 16992 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 16993 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس .
[ 16994 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليبطّه وليداوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا خرج بالمُحرم (2) .
[ 16995 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد __________________
4 الكافي 4 : 359 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 308 / 1056 .
5 الكافي 4 : 359 / 5 .
6 الكافي 4 : 359 / 6 .
(1) التهذيب 5 : 304 / 1036 .
(2) الفقيه 2 : 222 / 1040 .
7 الكافي 4 : 359 / 7 .




