70 باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن
[ 16989 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .
[ 16990 ] 2 وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .
[ 16991 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
_________________
الباب 70 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 2 : 222 / 1038 .
2 الفقيه 2 : 221 / 1025 .
3 الكافي 4 : 358 / 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب .




