مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 573

عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (1) .

[ 16987 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (1) .

[ 16988 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

__________________

(1) الفقيه 2 : 222 / 1037 .

4 التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : الريح الطيّب ( هامش المخطوط ) .

5 التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 223 / 1041 .

(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .

الصفحة 524 من 573