عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (1) .
[ 16987 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (1) .
[ 16988 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
(1) الفقيه 2 : 222 / 1037 .
4 التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : الريح الطيّب ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 223 / 1041 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .




