أقول : المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (2) ، ويحتمل التقيّة والضرورة ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (3) .
69 باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
[ 16984 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم .
[ 16985 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو مُحرم .
وروى آخره الصدوق مرسلاً (1) .
[ 16986 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
(2) راجع الوافي 2 : 97 .
(3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 69 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 358 / 1 .
2 الكافي 4 : 359 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 222 / 1039 .
3 الكافي 4 : 359 / 8 .




