أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
68 باب أنّ الرجل المُحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
[ 16982 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ (1) إذا أحرمت ، فترى لي (2) أن أُظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلّل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (3) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله (4) .
[ 16983 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المُحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم .
__________________
(2) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب .
الباب 68 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 311 / 1068 ، والاستبصار 2 : 185 / 616 .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : أفترى .
(3) الفقيه 2 : 226 / 1061 .
(4) الكافي 4 : 352 / 12 .
2 التهذيب 5 : 311 / 1069 ، والاستبصار 2 : 185 / 617 .
(1) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .




