مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 521 من 573

[ 16978 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكىٰ إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذّىٰ به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك .

أقول : هذا مخصوص بالضرورة .

[ 16979 ] 5 وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلّا من علّة .

أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد .

[ 16980 ] 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب .

[ 16981 ] 7 وعنه أنّه سأله عن المُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) ، وكذا الّذي قبله .

__________________

4 الفقيه 2 : 227 / 1068 .

(1) في المصدر : يصب .

5 الفقيه 2 : 227 / 1069 .

6 الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 .

(1) في المصدر : الكنيسيّة .

7 الاحتجاج : 484 .

(1) الغيبة : 234 ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48

الصفحة 521 من 573