أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
67 باب جواز مشى المُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب
[ 16975 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .
[ 16976 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض .
[ 16977 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
__________________
(2) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 67 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
2 الكافي 4 : 352 / 11 .
(1) في المصدر : يستتر .
3 التهذيب 5 : 308 / 1055 .
(1) في المصدر زيادة : وقال .




