مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 519 من 573

وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً ، قال : رماني بحجر دامغ .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً نحوه (1) .

[ 16973 ] 5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو حنيفة : أيش (1) فرق ما بين ظلال المُحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن السنّة لا تقاس .

[ 16974 ] 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة ، فقال له : أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبو الحسن ( عليه السلام ) : أتعجب من سنّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وتستهزىء بها ؟ إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل ، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً .

ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

__________________

(1) الاحتجاج : 394 .

5 قرب الإِسناد : 158 .

(1) في المصدر : أي شيء .

6 الاحتجاج : 394 .

(1) إرشاد المفيد : 298 .

الصفحة 519 من 573