مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 518 من 573

الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأحرم ولم يظلّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ، فقلنا (2) كما فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسكت .

[ 16971 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك .

قال : الصدوق : يعني أنّ السنة لا تقاس .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

[ 16972 ] 4 وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له : نعم ، فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمُحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : __________________

(2) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .

3 الفقيه 2 : 225 / 1060 .

(1) المقنع : 74 .

4 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 .

الصفحة 518 من 573