عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16968 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
66 باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
[ 16969 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب ، عن محمّد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد : ألا أسرك (2) يا ابن مثنّى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه __________________
(1) الكافي 4 : 351 / 10 .
2 الكافي 4 : 351 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
(1) كتب على قوله ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 226 / 1062 .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب .
الباب 66 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 309 / 1061 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(2) في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ) .




