أحرم .
[ 16965 ] 13 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له .
[ 16966 ] 14 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المُحرم أيتغطّىٰ ؟ قال : أمّا من الحر والبرد فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) .
65 باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام
[ 16967 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
13 الكافي 4 : 351 / 7 .
14 الكافي 4 : 352 / 13 .
(1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابيين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 65 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 312 / 1071 ، والفقيه 2 : 226 / 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .




