الحسن بن علي ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المُحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة .
[ 16942 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في (1) إلمُحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ 16943 ] 4 وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أُحبّه .
[ 16944 ] 5 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1) .
أقول : حمله الشيخ على الضّرورة .
[ 16945 ] 6 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى (1) ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمّار جميعاً ، عن أبي __________________
3 التهذيب 5 : 306 / 1044 ، والاستبصار 2 : 183 / 608 .
(1) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 5 : 306 / 1045 ، والاستبصار 2 : 183 / 609 .
5 التهذيب 5 : 306 / 1046 ، والاستبصار 2 : 183 / 610 .
(1) الفقيه 2 : 222 / 1033 .
6 التهذيب 5 : 306 / 1047 .
(1) في نسخة : جعفر بن مثنّىٰ ( هامش المخطوط ) .




