أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعني من أسفل .
[ 16938 ] 2 وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضحَ لمن أحرمت له .
[ 16939 ] 3 وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
62 باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
[ 16940 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم .
[ 16941 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
2 الفقيه 2 : 226 / 1067 .
3 الفقيه 2 : 226 / 1065 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 62 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 4 : 360 / 1 .
2 الكافي 4 : 360 / 2 .




