59 باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة ، وجوازه للرجل
[ 16932 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المُحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 16933 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضّأ (1) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس .
[ 16934 ] 3 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
__________________
الباب 59 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 349 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 307 / 1051 .
2 الكافي 4 : 349 / 2 .
(1) في المصدر : المحرم يتوضّأ .
3 قرب الإِسناد : 105 .




