يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
[ 16925 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .
58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه
[ 16926 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم إلى أن قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .
[ 16927 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولا يرتمس المُحرم في الماء .
__________________
(1) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 57 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 221 / 1024 .
الباب 58 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 5 : 307 / 1049 .




