أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 16919 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة (1) لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه (2) .
ورواه الكليني كما يأتي (3) .
[ 16920 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ فقال : يلبّي إذا ذكر .
[ 16921 ] 7 وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي (1) ، عن __________________
وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
5 التهذيب 5 : 307 / 1051 ، والاستبصار 2 : 184 / 614 .
(1) في المصدر : والمرأة المحرمة .
(2) في التهذيب زيادة : عند النوم .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 2 : 227 / 1070 .
7 الفقيه 2 : 227 / 1073 .
(1) في التهذيب : الجرمي .




