55 باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه ، وأن من غطى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية
[ 16915 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما ؟ قال : لا .
[ 16916 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (1) .
[ 16917 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (1) .
[ 16918 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن __________________
الباب 55 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 4 : 349 / 4 .
2 الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 219 / 1009 .
3 التهذيب 5 : 307 / 1050 ، والاستبصار 2 : 184 / 613 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
(1) الفقيه 2 : 227 / 1071 .
4 التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب ، =




