54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
[ 16911 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه .
[ 16912 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المُحرم ؟ فقال : إذا خاف المُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح .
[ 16913 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم أذا خاف لبس السلاح .
[ 16914 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ .
__________________
الباب 54 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 387 / 1351 .
(1) في المصدر : فلبس السلاح .
2 التهذيب 5 : 387 / 1352 .
3 الفقيه 2 : 218 / 1004 .
4 الكافي 4 : 347 / 4 .




