مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 573

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) : جائز أن يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً (2) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله .

[ 16909 ] 4 وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها (1) .

[ 16910 ] 5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده .

ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2) .

__________________

(2) في المصدر : وغزره غزراً .

4 الاحتجاج : 485 .

(1) في المصدر : ولا غيرها .

5 قرب الإِسناد : 106 .

(1) في المصدر : ولكنه يثبته .

(2) مسائل علي بن جعفر : 273 / 678 .

الصفحة 499 من 573