مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 498 من 573

جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

53 باب عدم جواز عقد المُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر

[ 16906 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .

[ 16907 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان مُحرماً .

[ 16908 ] 3 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المُحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه (1) __________________

(1) الفقيه 2 : 219 / 1011 .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الإِحرام .

الباب 53 فيه 5أحاديث

1 الفقيه 2 : 221 / 1023 .

2 الكافي 4 : 347 / 3 .

3 الاحتجاج : 485 .

(1) في المصدر : على عقبه .

الصفحة 498 من 573