[ 16902 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم . . . الحديث .
[ 16903 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفّين إذا اضطر إليهما .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة نحوه (1) .
[ 16904 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشقّ ظهر القدم .
52 باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ 16905 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي __________________
3 الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب .
4 الفقيه 2 : 217 / 996 .
(1) الكافي 4 : 347 / 2 .
5 الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 52 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 76 / 251 .




