أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل .
[ 16899 ] 4 عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المُحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
51 باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
[ 16900 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .
ورواه الكليني كما مرّ (1) .
[ 16901 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما .
__________________
4 مسائل علي بن جعفر : 114 / 40
الباب 51 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 69 / 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 5 : 384 / 1341 .




