50 باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقاً
[ 16896 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 16897 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنّما تريد بذلك الستر .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16898 ] 3 وبالإِسناد عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن __________________
الباب 50 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 69 / 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 340 / 9 .
2 الفقيه 2 : 219 / 1013 .
(1) الكافي 4 : 346 / 11 .
(2) التهذيب 5 : 76 / 252 .
3 الكافي 4 : 347 / 6 .




