مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 573

عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تلبس المرأة المُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة .

[ 16892 ] 7 وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحليّ ؟ قال : تلبس المُسَك والخلخالين .

[ 16893 ] 8 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .

[ 16894 ] 9 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها .

[ 16895 ] 10 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم في أحاديث الإِحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحليّ (2) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره (3) .

__________________

7 الفقيه 2 : 220 / 1019 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإِحرام .

8 الاستبصار 2 : 309 / 1103 .

9 الفقيه 2 : 220 / 1021 .

10 الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإِحرام .

(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الإِحرام ، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الإِحرام .

(3) راجع التهذيب 5 : 75 / ذيل الحديث 246 .

الصفحة 494 من 573