[ 16888 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المُحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (1) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 16889 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 16890 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ 16891 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي __________________
3 الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(1) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط فرند 1 : 323 ) .
(2) التهذيب 5 : 74 / 244 ، والاستبصار 2 : 309 / 1102 .
4 التهذيب 5 : 75 / 249 ، والاستبصار 2 : 310 / 1105 .
(1) الفقيه 2 : 220 / 1016 .
5 التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 2 : 220 / 1014 .




