مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 492 من 573

49 باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ 16886 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها .

[ 16887 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : المُحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (1) ، إلّا صبغاً لا يردع .

__________________

= البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر ، مع أنّ الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة ، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة ، انتهى .

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قدّه ) .

الباب 49 فيه 10 أحاديث

1 الكافي 4 : 345 / 4 ، والتهذيب 5 : 75 / 248 ، والاستبصار 2 : 310 / 1104 .

(1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .

2 الكافي 4 : 344 / 3 ، والتهذيب 5 : 74 / 245 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات .

الصفحة 492 من 573