أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 16878 ] 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ (1) فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 16879 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بإمرأة مُحرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فأماط المروحة بقضيبه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (3) .
__________________
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 الكافي 4 : 344 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43 ، وفي الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : يبلغ .
(2) التهذيب 5 : 74 / 245 .
4 الكافي 4 : 346 / 9 .
(1) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 219 / 1010 .
(3) قرب الإِسناد : 160 .




