أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر (3) .
48 باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وإن كانت راكبة فإلىٰ نحرها مع الحاجة
[ 16876 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (2) .
[ 16877 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (1) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
__________________
(3) تقدم في الباب 38 من أبواب آداب السفر .
الباب 48 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(1) المقنعة : 70 .
(2) الفقيه 2 : 219 / 1009 .
2 الكافي 4 : 344 / 1 ، والتهذيب 5 : 73 / 243 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإِحرام .
(1) في هامش المخطوط : بخطه ظاهراً ( بن يحيىٰ ) وفي التهذيب :عن الحلبي .




