[ 16872 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي ؟ فقال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجلّ ؟ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط مثله ، إلّا أنّه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (1) .
[ 16873 ] 4 وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المُحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
[ 16874 ] 5 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه .
[ 16875 ] 6 وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد (1) ، عن النضر ، عن عاصم (2) ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنّها تمام حجه .
__________________
3 الفقيه 2 : 183 / 825 ، وفيه : بعمل الله .
(1) المحاسن : 358 / 75 .
4 الفقيه 2 : 221 / 1027 .
5 الفقيه 2 : 221 / 1028 .
6 علل الشرائع : 455 / 13 .
(1) في المصدر : الحسين بن سعيد .
(2) في المصدر : النضر بن عاصم .




