سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة (1) المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ 16869 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت علىٰ أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتماً .
47 باب أنه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة
[ 16870 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يصر الدّراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
[ 16871 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه .
__________________
(1) « المرأة » : ليس في المصدر .
6 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 41 .
الباب 47 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 344 / 3 .
2 الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب .




