مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 573

سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة (1) المُحرمة الخاتم من ذهب .

[ 16869 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت علىٰ أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتماً .

47 باب أنه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة

[ 16870 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يصر الدّراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .

[ 16871 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه .

__________________

(1) « المرأة » : ليس في المصدر .

6 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 41 .

الباب 47 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 4 : 344 / 3 .

2 الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب .

الصفحة 487 من 573