46 باب جواز لبس المُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة
[ 16864 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم .
[ 16865 ] 2 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا يلبسه للزينة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16866 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصّالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
[ 16867 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
[ 16868 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن __________________
الباب 46 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 343 / 22 .
2 الكافي 4 : 343 / ذيل الحديث 22 .
(1) التهذيب 5 : 73 / 240 ، والاستبصار 2 : 165 / 542 .
3 التهذيب 5 : 73 / 241 ، والاستبصار 2 : 165 / 543 .
4 التهذيب 5 : 73 / 242 ، والاستبصار 2 : 165 / 544 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير .
5 التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب .




