أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (3) .
45 باب أن من لبس قميصاً بعدما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
[ 16859 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
[ 16860 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 16861 ] 3 وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إن رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي __________________
(3) راجع الجامع للشرائع : 184 ، ومسالك الأفهام 1 : 83 .
الباب 45 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 72 / 237 .
2 التهذيب 5 : 72 / 238 .
(1) الكافي 4 : 348 / 1 .
3 التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .




