[ 16855 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن اضطرّ (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16856 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16857 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه .
[ 16858 ] 8 محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ) عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه .
ورواه العلّامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلاً من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
__________________
5 الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فإن اضطرّ .
6 الفقيه 2 : 216 / 989 .
7 الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب .
8 مستطرفات السرائر : 33 / 34 .
(1) في المصدر زيادة : قال عليه السلام .
(2) المنتهى 2 : 683 ، والمختلف : 268 .




