يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه
[ 16851 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16852 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يلبس المُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه .
[ 16853 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
[ 16854 ] 4 قال :وفي رواية أُخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
__________________
(1) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 29 وفي الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 44 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 70 / 228 .
2 التهذيب 5 : 70 / 229 .
(1) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 4 : 347 / 5 .
4 الكافي 4 : 347 / ذيل الحديث 5 .




