حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : المُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 16848 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان (1) ؟ قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكلّ ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا .
[ 16849 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16850 ] 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن __________________
(1) لا يردع : أي صبغ ثابت لا يزول أثره . ( مجمع البحرين ردع 4 : 335 ) .
(2) التهذيب 5 : 74 / 245 .
4 الكافي 4 : 343 / 21 .
(1) في المصدر : سنة وسنتان .
5 الكافي 4 : 343 / 19 .
(1) الفقيه 2 : 217 / 991 .
(2) التهذيب 5 : 68 / 223 .
6 التهذيب 5 : 67 / 218 .




