43 باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
[ 16845 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (2) .
[ 16846 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث : إنّ المرأة المُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس .
[ 16847 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
الباب 43 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 342 / 18 .
(1) التهذيب 5 : 68 / 220 .
(2) الفقيه 2 : 216 / 988 .
2 الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
3 الكافي 4 : 344 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب .




