مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 573

فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) (1) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني : الطين .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .

[ 16843 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق . . . الحديث .

[ 16844 ] 4 العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبيّ (1) ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة ، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ ( عليه السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنّكم هم . . . الحديث .

__________________

(1) في المصدر : فقال له علي ( عليه السلام ) .

(2) الفقيه 2 : 215 / 982 .

3 الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإِحرام .

4 تفسير العياشي 3 : 38 / 105 .

(1) في المصدر : عبد الله بن الحلبي .

الصفحة 479 من 573