مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 573

[ 16840 ] 2 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال : كتبت كتاباً إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المُحرم ، هل يلبس الثوب الملحم أم لا ؟ فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المُحرم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التحريم (1) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ (2) ، أو على كونه حريراً محضاً .

42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ 16841 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يُحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (1) .

[ 16842 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ، __________________

2 الخرائج والجرائح 1 : 357 / 11 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .

(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 42 فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 2 : 215 / 981 .

(1) المشق : طين أحمر يسمّى : المغرة ، كانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين مشق 5 : 236 ) .

2 التهذيب 5 : 67 / 219 .

الصفحة 478 من 573