ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (2) .
[ 16838 ] 5 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم (3) ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (4) الناس .
41 باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم () على كراهيّة
[ 16839 ] 1 عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم .
__________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 152 / 202 .
(2) قرب الإِسناد : 104 .
5 التهذيب 5 : 69 / 224 ، والاستبصار 2 : 165 / 541 .
(1) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أُمّي ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .
الباب 41 فيه حديثان
() اللحمة : ما سدي به بين سديي الثوب ، وأَلحَمَ الثوب : نسجه ، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب . ( القاموس المحيط لحم 4 : 174 ) .
1 كشف الغمّة 2 : 299 .




