محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها المُحرم (1) ؟ فقال : لا بأس به إلّا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله ، إلى قوله : المفدم المشهور . إلّا أنّه قال : تلبسها المرأة المُحرمة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) .
[ 16835 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
[ 16836 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
[ 16837 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
__________________
(1) في المصدر : تلبسه المحرمة .
(2) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً . ( مجمع البحرين فدم 6 : 130 ) .
(3) الفقيه 2 : 220 / 1015 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار .
2 الكافي 4 : 342 / 17 .
3 الفقيه 2 : 216 / 990 .
4 التهذيب 5 : 67 / 217 ، والاستبصار 2 : 165 / 540 .




