[ 16830 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 16831 ] 4 وبإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به .
[ 16832 ] 5 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ 16833 ] 6 وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس (1) .
40 باب جواز لبس المُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة
[ 16834 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
3 التهذيب 5 : 71 / 235 .
(1) الفقيه 2 : 216 / 986 .
4 الفقيه 2 : 216 / 985 .
5 الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإِحرام .
6 الفقيه 2 : 220 / 1022 .
(1) في المصدر : نعم لا بأس .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب الإِحرام .
الباب 40 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 346 / 10 .




