مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 474 من 573

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .

39 باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم () على كراهيّة للرجل

[ 16828 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنّما يحرم (1) الملحم .

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله (2) .

[ 16829 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس بالعلم في الثوب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

__________________

الباب 39 فيه 6 أحاديث

() المعلّم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين علم 6 : 123 ) .

1 الكافي 4 : 342 / 16 .

(1) في المصدر : يكره .

(2) الفقيه 2 : 216 / 987 .

2 الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 5 : 74 / 244 .

الصفحة 474 من 573