قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
39 باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم () على كراهيّة للرجل
[ 16828 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنّما يحرم (1) الملحم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله (2) .
[ 16829 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
__________________
الباب 39 فيه 6 أحاديث
() المعلّم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين علم 6 : 123 ) .
1 الكافي 4 : 342 / 16 .
(1) في المصدر : يكره .
(2) الفقيه 2 : 216 / 987 .
2 الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 74 / 244 .




