محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (1) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 16825 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا بأس أن يحول المُحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .
[ 16826 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه المُحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله .
[ 16827 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ __________________
(1) في المصدر : ولكن أُحبُّ أن يطهره .
(2) التهذيب 5 : 71 / 234 .
(3) الفقيه 2 : 215 / 980 .
2 الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 68 / 222 .
4 التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإِحرام .




