37 باب تحريم لبس المُحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل
[ 16822 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تامّ .
[ 16823 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (1) ؟ قال : نعم (2) إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
38 باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس
[ 16824 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
الباب 37 فيه حديثان
1 الفقيه 219 : 2 / 1006 .
(1) في المصدر : تصيب .
2 الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .
(2) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم . | (3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . |
الباب 38 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 341 / 14 .




