[ 16818 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره . فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه .
[16819] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (2) .
[ 16820 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه .
[ 16821 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (1) يتدرعه .
__________________
2 الكافي 4 : 340 / 7 .
3 الكافي 4 : 340 / 8 .
(1) الفقيه 2 : 217 / 995 .
(2) علل الشرائع : 408 / 1 .
4 الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب .
5 الفقيه 2 : 218 / 999 .
(1) في المصدر زيادة : واحداً .




