الإِحرام (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (3) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4) .
36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه
[ 16817 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه . . . الحديث .
__________________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإِحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإِحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإِحرام .
(2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
(3) راجع التنقيح الرائع 1 : 469 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 330 / 367 ، والتذكرة 1 : 333 ، والمنتهى 2 : 781 ، وجواهر الكلام 18 : 335 ، 20 : 404 .
(4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوباً كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً ، وقد ورد الإِذن في لبس المحرم الرداء والإِزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز ، فإنّهما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامّة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإِجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قدّه ) .
الباب 36 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .




