[ 16814 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ .
35 باب حكم لبس المخيط للرجل المُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع
[ 16815 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 16816 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس المحرم القميص في __________________
4 الكافي 4 : 357 / 2 .
الباب 35 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 واُخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 340 / 9 .
2 التهذيب 5 : 69 / 227 .




